الاجتهادات الخاصة 658

أصول ـ إعادة محاكمة
إذا كان الخصم قد استحوذ على نسخة العقد العائدة للمدعي فكتمها وحال دون إبرازها، أو أن يكون محتفظاً بالنسخة الثانية التي بيد ورفض إبرازها دون مبرر رغم تكليف المحكمة له بذلك، مما يجعله مسؤولاً عن هذا الكتم بصورة تتوافر معها شروط إعادة المحاكمة إذا استحصل المدعي على الوثيقة بعد الحكم.

(نقض رقم 1063 أساس 2377 تاريخ 26/5/1964محامون ص106 لعام 1964)