إن أموال المدرسه الفرنسيه الموضوعه تحت إشراف وزاره التربيه لا تعتبر أموالاً عامه وبالتالي فإنه يجوز الحجز عليها، وعلى مأمور التنفيذ قبل إلقاء الحجز، سواء بنفسه أو بواسطه خبير، من أوجه استعمال الخزائن والطاولات المحجوزه ومدى ضرورتها للمدرسه في إداره شؤونها.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 36 تاريخ 25/2/1975 مجلة المحامون ص 198 لعام 1975).