تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6581

لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغيه إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائيه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 15 تاريخ 10/6/1971).