لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغيه إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائيه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 15 تاريخ 10/6/1971).
لا يجوز تسليم ضبوط الحجز إلى الدائنين بغيه إيداعها إلى المحاكم والدوائر القضائيه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 15 تاريخ 10/6/1971).