إن المدين لا يستحق أي أجور أو مصاريف تكبدها لقاء حراسه أمواله المحجوزه احتياطاً لصالح الدائن بموجب قرار قضائي والمسلمه إليه بصفته شخصاً ثالثاً.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 269 قرار 462 تاريخ 8/4/1978 مجلة المحامون ص 452 لعام 1978).
إن المدين لا يستحق أي أجور أو مصاريف تكبدها لقاء حراسه أمواله المحجوزه احتياطاً لصالح الدائن بموجب قرار قضائي والمسلمه إليه بصفته شخصاً ثالثاً.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 269 قرار 462 تاريخ 8/4/1978 مجلة المحامون ص 452 لعام 1978).