تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6583

إن الكفاله الواقعه أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوز إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وإن مهمته قاصره على تعيين حارس آخر فقط.
قرار رقم * (استئناف دمشق قرار 56 أساس 62 تاريخ 31/3/1953).