إن الكفاله الواقعه أثناء تنفيذ قرار رئيس التنفيذ بتسليم الأموال المحجوز إلى حارس جديد والتي لم يصادق عليها رئيس التنفيذ لا يعتد بها. لأن مأمور التنفيذ لا يختص بهذه الأمور وإن مهمته قاصره على تعيين حارس آخر فقط.
قرار رقم * (استئناف دمشق قرار 56 أساس 62 تاريخ 31/3/1953).