يحق للدائن أن يرجع إلى دائره التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانيه على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوه إساءه أمانه.
قرار رقم * (استئناف دمشق قرار 60 أساس 63 تاريخ 3/4/1955).
يحق للدائن أن يرجع إلى دائره التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانيه على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوه إساءه أمانه.
قرار رقم * (استئناف دمشق قرار 60 أساس 63 تاريخ 3/4/1955).