تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6584

يحق للدائن أن يرجع إلى دائره التنفيذ ليطلب إليها الحجز ثانيه على أموال المدين ولو سبق حجزها وامتنع الحارس المعين عن تسليمها أو أقيمت عليه دعوه إساءه أمانه.
قرار رقم * (استئناف دمشق قرار 60 أساس 63 تاريخ 3/4/1955).