سقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على طلب من أحد الأطراف وقرار من رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق أساس 532 قرار 543 تاريخ 31/8/1970).
سقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على طلب من أحد الأطراف وقرار من رئيس التنفيذ.
قرار رقم * (استئناف دمشق أساس 532 قرار 543 تاريخ 31/8/1970).