تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6586

إذا مضت سته أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكم اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقه.
قرار رقم * (نقض رقم 2685 تاريخ 2/10/1954 مجلة نقابة المحامين ص 656 لعام 1954).