إذا مضت سته أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكم اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقه.
قرار رقم * (نقض رقم 2685 تاريخ 2/10/1954 مجلة نقابة المحامين ص 656 لعام 1954).
إذا مضت سته أشهر على وقوع الحجز فلا يحق للمحكم اعتباره كأن لم يكن من تلقاء نفسها، لأن هذا الطلب من حق ذوي العلاقه.
قرار رقم * (نقض رقم 2685 تاريخ 2/10/1954 مجلة نقابة المحامين ص 656 لعام 1954).