إن عمليه جرد الأشياء المحجوزه تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع.
قرار رقم * (نقض رقم 87 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 490 لعام 1975).
إن عمليه جرد الأشياء المحجوزه تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني يجب أن تتم في نفس اليوم المقرر للبيع.
قرار رقم * (نقض رقم 87 تاريخ 10/5/1975 مجلة المحامون ص 490 لعام 1975).