يتوجب على من رست عليه المزايده بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً.
قرار رقم * (محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967).
يتوجب على من رست عليه المزايده بمال منقول أن يدفع الثمن فوراً.
قرار رقم * (محكمة استئناف حلب رقم 38 تاريخ 10/4/1967 مجلة القانون ص 502 لعام 1967).