ـ يجب بيان أوجه البطلان في الإجراءات المتعلقه بقرار البيع بالمزاد العلني في اليوم السابق له على الأكثر تحت طائله الرد.
ـ إن الطعن بالغبن في بيع تم بالمزاد العلني لا يسمع لعله وقوعها بعد نفاذ البيع.
قرار رقم * (نقض رقم 2606 تاريخ 30/10/1957 مجلة القانون ص 584 لعام 1957).