إيجار ـ تخليه للإساءه ـ شيوع ـ حق الادعاء:
يحق لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه أن يحافظ على العين المشتركه بدرء الأخطار عنها وأن يطلب إخلاءها إذا ألحق المستأجر بها ضرراً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 407 أساس 356 تاريخ 19/5/1975 ـ مجلة المحامون ص 595 لعام 1975).