تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6592

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ ورثه مستأجر ـ إساءه من بعض الورثه:
إن وقوع الإساءه بالمأجور من قبل بعض ورثه المستأجر دون اعتراض البقيه يكفي للحكم بالإخلاء ولو لم يشترك فيه الجميع مادام أن حق الإيجار لا يزال مشتركاً بينهم جميعاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 575 أساس إيجارات 10 تاريخ 28/7/1975 ـ مجلة المحامون ص 705 لعام 1975).