تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6593

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مالكين متعددين ـ مؤجرين ـ حق الادعاء:
في دعوى التخليه لعله إساءه استعمال المأجور لا يشترط أن يتقدم جميع المالكين أو المؤجر بالدعوى ويكفي أن يتقدم بها أحدهم في مواجهه المستأجرين حتى تكون الدعوى مسموعه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 325 أساس 357 تاريخ 20/3/1976 ـ القاعدة رقم 37 من هذا الكتاب).