إيجار ـ إساءه استعمال ـ طريقه الاستعمال ـ تبديل الاستعمال ـ إثبات:
المؤجر هو الملزم بإثبات أن طريقه استعمال المأجور تخالف الاستعمال العادي.
(نقض سوري رقم 895 أساس 914 تاريخ 4/6/1970 ـ مجلة المحامون ص 336 لعام 1970).
إيجار ـ إساءه استعمال ـ طريقه الاستعمال ـ تبديل الاستعمال ـ إثبات:
المؤجر هو الملزم بإثبات أن طريقه استعمال المأجور تخالف الاستعمال العادي.
(نقض سوري رقم 895 أساس 914 تاريخ 4/6/1970 ـ مجلة المحامون ص 336 لعام 1970).