تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6595

إساءه استعمال المأجور ـ سكوت المؤجر ـ قرينه قضائيه ـ إثبات الموافقه:
1 ـ إن سكوت الطاعن مده طويله يعتبر قرينه قضائيه يستنبطها الخصوم من ظروف الدعوى ويستنتج القاضي مدلولها
2 ـ موافقه المؤجر على استعمال المأجور خلافاً لما هو ثابت في العقد لا يثبت إلا بالكتابه ولا يجوز إثبات الموافقه بالقرينه القضائيه لأنها بينه لا بصلح إلا لإثبات الوقائع التي تثبت بالبينه الشخصيه.
(نقض سوري رقم 1123 أساس 930 تاريخ 26/8/1976 ـ سجلات محكمة النقض).