تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6596

إيجار ـ إخلاء ـ إساءه استعمال ـ قبض أجور ـ تغيير المهنه ـ رضاء المالك:
قبض المؤجر من المستأجر ولمده طويله أجره عقاره المستعمل في مهنه غير المهنه التي اشترط عليها في عقد الإيجار يكفي لرضائه باستعمال المأجور للمهنه الجديده بدلاً من استعماله للمهنه المشترط عليها في العقد ولا تسمع دعوى الإخلاء لهذا السبب.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 426 أساس 50 تاريخ 4/5/968 ـ مجلة المحامون ص 199 لعام 1968).