إيجار ـ إخلاء ـ إساءه استعمال ـ تعديلات في المأجور ـ إذن ضمني ـ تعامل:
إن الإذن بإجراء التبديلات في المأجور يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً حسب نوع الاستعمال المتفق عليه وسكوت المؤجر على التبديل وتعامله مع المستأجر مده ثلاث سنوات يكفي لموافقته على هذا التبديل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 506 أساس 3067 تاريخ 24/3/966 ـ مجلة المحامون ص 94 لعام 1966).