تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6598

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ بناء جدار ـ تقسيم مأجور ـ انتفاع المستأجر ـ خبره:
إن إعاده بناء جدار كان موجوداً في الدكان لا يعتبر إحداثاً جديداً فيه. وبالعكس فإن قسم الدكان إلى قسمين يستدعي التحقيق فيما إذا كان هذا التقسيم تقتضيه مصلحه المستأجر للانتفاع بالعين المؤجره بالنسبه لعمله أم أن هدفه هو إيجاد دكان آخر يعده للإيجار. وفي كلا الحالتين يتوجب إجراء خبره لبيان ما إذا كان ذلك يعد إساءه بالمأجور أم لا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 502 أساس إيجارات 414 تاريخ 24/6/1975 ـ مجلة المحامون 705/1975).