تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6599

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ تغيير أساسي ـ ضروره الانتفاع ـ أضرار ماديه:
إن قلب الفراندا إلى غرفه بدون إذن المؤجر هو تغيير أساسي في المأجور وإضافه إنشاءات جديده إليه تخرج عن تصميم ومخطط البناء ولا تستدعيها ضروره الانتفاع وتسبب أضراراً ماديه للمؤجر (غرامات) وبالتالي فإنها توجب التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 299 أساس إيجارات 300 تاريخ 14/4/1975 ـ المحامون ص 435/1975).