الاجتهادات الخاصة 66

أصول ـ قسمة مال منقول ـ شركة ـ اختصاص
لئن كانت قسمة الأموال المنقولة ومنها السيارة من اختصاص محكمة الصلح، إلا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها، فإن القسمة تؤدي إلى إنهاء عقد الشراكة الذي يدخل في اختصاص محكمة البداية.

(نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص337 لعام 1965)