الاجتهادات الخاصة 660

أصول ـ جمع عدة مدعى عليهم في دعوى واحدة
إذا رفعت دعوى بصحيفة واحدة على عدة مدعى عليهم واختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منهم بلا بطلان. ويمكن للمحكمة إذا رأت أن حسن العدالة يقتضي الفصل، يمكنها أن تأمر بهذا الفصل حتى تتمكن من الفصل في أمرها بغير عناء.

(نقض رقم 1267 أساس 1912 تاريخ 12/6/1964محامون ص108 لعام 1964)