تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6600

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ قرار هدم ـ تغريم ـ ضرر:
قرار أمانه العاصمه بهدم الإنشاءات التي أحدثها المستأجر في المأجور أو بتغريمه غير كاف للاستدلال على وجود الضرر الموجب للتخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 211 أساس 183 تاريخ 4/2/1970 ـ مجلة المحامون ص 64/1970).