تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6601

إيجار ـ عقد ـ إحداثات ـ خبره ـ شروط العقد ـ إرهاق المأجور ـ ضرر المأجور:
1 ـ لا يجوز للمحكمه القضاء بأن الإنشاءات التي أحدثها المستأجر قد غيرت أو لم تغير من معالم العقار المأجور دون الاعتماد على الخبره والأدله الأخرى.
2 ـ وملاحظه إرهاق المأجور وإلحاق الضرر نتيجه هذا التبديل.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 252 أساس 267 تاريخ 19/3/1975).