إيجار ـ تخليه للإساءه ـ ضرر ـ مخالفه الأنظمه العمرانيه ـ قرار تغريم ـ ضرر المأجور:
عنصر الضرر لا يثبت بوجود قرار أمانه العاصمه بهدم الإنشاءات التي أحدثها المستأجر في المأجور ذلك أن قرار الهدم يقوم بسبب مخالفه هذه الإنشاءات للأنظمه وليس بسبب ضرر أصاب المأجور منها. وعدم ثبوت الضرر من الإنشاءات يحل المستأجر من جزاء التخليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2545 أساس 5028 تاريخ 30/10/1966 وهو منشور في مجلة المحامون).