تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6603

إيجار ـ إساءه استعمال ـ بناء غرفتين في الحوش ـ إحداثات ـ ضرر:
إقدام المستأجر على بناء غرفتين في الحوش المأجور بدون علم المؤجر وخلافاً لأنظمه البلديه تغيير جوهري في العقار يوجب التخليه.
(نقض سوري رقم 889 أساس 898 تاريخ 27/5/973 ـ مجلة القانون ص 45 لعام 1974).