تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6604

إيجار ـ تعديل في المأجور لفائده المستأجر ـ إساءه استعمال:
للمستأجر أن يحدث في العين المؤجره التعديلات التي تتيح له توسيع إفادته من المأجور بشرط أن لا تلحق ضرراً بالمؤجر أو المأجور.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 55 أساس 42 تاريخ 30/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 16 لعام 1974 ـ قرار بالأكثرية).