تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6605

إيجار ـ إساءه استعمال ـ تغييرات في المأجور ـ خبره:
1 ـ إذا كانت التغييرات اقتضتها الغايه أو الغرض الذي من أجله تم الاستئجار وكانت لا تؤثر في متانه البناء لا تعتبر إساءه استعمال.
2 ـ لا يجوز اعتماد خبره خبير غير مختص بالأمور الفنيه والهندسيه لمناقشه موضوع التغييرات وإساءه الاستعمال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 434 أساس 495 تاريخ 7/4/1976 ـ سجلات محكمة النقض).