تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6606

إيجار ـ إساءه استعمال ـ تعديلات في المأجور ـ جزاء نقدي:
إذا كانت التعديلات التي أجراها المستأجر في المأجور قد حسنته ورفعت قيمته فإنها لا تشكل إساءه استعمال والجزاء النقدي المترتب عليها يمكن للمؤجر مطالبه المستأجر به.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 532 أساس 604 تاريخ 26/4/1976 ـ سجلات محكمة النقض).