إساءه استعمال المأجور ـ تعديلات في المأجور ـ ضرر مادي أو معنوي:
إن التعديلات التي يحدثها أو ينشئها المستأجر في المأجور إساءه في استعمال المأجور وموجبه للتخليه شريطه أن تلحق به ضرراً مادياً أو معنوياً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 721 أساس 708 تاريخ 26/5/1976 سجلات محكمة النقض).