تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6608

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ ضرر ـ مصلحه ـ زياده أعباء ـ نظام عام ـ إثبات ـ موافقه:
1 ـ لابد لاعتبار المستأجر مسيئاً لاستعمال المأجور من أن يكون هذا الاستعمال قد ألحق به ضرراً سواء أكان هذا الضرر مادياً أو معنوياً أو أن يكون المؤجر قد تضرر من جراء ذلك وأن يكون له مصلحه حقيقيه ومشروعه بالتمسك بحرفيه شروط العقد. وباعتبار أن قضايا الإخلاء تتصل بالنظام العام فعلى المحكمه أن تتقصى ما إذا كان قد لحق المأجور ضرراً زاد في أعبائه من جراء الاستعمال.
2 ـ إن إشاده بناء من قبل المستأجر هي واقعه ماديه بصرف النظر عن موافقه المؤجر. أما الموافقه فهي واقعه تعاقديه.
(نقض سوري رقم 958 أساس إيجارات 708 تاريخ 27/12/1975 ـ سجلات محكمة النقض).