تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6609

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ قن دجاج ـ ضرر جوار ـ صفه غالبه ـ ضرر مأجور:
1 ـ إن الإساءه بالمعنى القانوني مبنيه على تحقق الضرر للمؤجر أو للمأجور. وحصول ضرر للجوار نتيجه لتربيه الدجاج في المأجور مناطه شكوى الجوار إلى المرجع المختص وأن كون الصفه الغالبه في استعمال المأجور هي استعماله للسكنى وأن إقامه قن في باحته السماويه هي وما لم ينتج عنه ضرر للمأجور إنما ينفي إساءه استعمال المأجور.
2 ـ للمؤجر طلب إزاله الأجزاء والأقسام التي أحدثها المستأجر دون موافقته رغم كونها لا تسبب ضرراً للمؤجر أو المأجور وذلك بدعوى مبتدأه.
قرار رقم * (قرار 790 أساس 338 تاريخ 26/12/1979 ـ سجلات محكمة الاستئناف).