الاجتهادات الخاصة 661

أصول ـ جمع عدة طلبات بدعوى واحدة
إن المدعي يستطيع أن يجمع في صحيفة دعواه بين عدة طلبات، طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه.

(نقض رقم 1297 أساس 1999 تاريخ 15/6/1964محامون ص108 لعام 1964)