تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6610

إيجار ـ تخليه ـ إحداثات ـ استعمال عادي ـ إعاده الحال ـ ضرر المأجور ـ خبره ـ تقدير الإساءه:
1 ـ يشترط في أعمال الإساءه للمأجور أن يكون الضرر اللاحق به مؤثراً على سلامته وغير ناتج عن الاستعمال العادي ولا يمكن إعاده الحال إلى ما كانت عليه (إلغاء مطبخ ومرحاض وجعله غرفه) دون إضرار بالمأجور.
2 ـ إن قول الخبير بإساءه الاستعمال في المأجور تدخلاً في عمل المحكمه وإثاره منه لموضوع قانوني هو من صلاحيات المحكمه لا من صلاحياته التي تقتصر على الأمور الفنيه البحته.
قرار رقم * (قرار رقم 22 أساس 105 تاريخ 24/2/1983 ـ مجلة القانون ـ ص 489 لعام 1984).