تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6611

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ تخريبات ـ ضرر المأجور ـ إعاده الحال ـ غرامات بلديه ـ تشويه منظر البناء ـ الحد من النور والهواء ـ إزاله الإحداثات ـ تعويض:
1 ـ لكي يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور يؤدي إلى التخليه لا بد من التحقق من أن الأعمال التي قام بها قد ألحقت الضرر بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته أو أوهنته وإذا كان الأمر ينتهي إلى إمكان إعاده الحال إلى ما كان عليه دون أن يضر ذلك بالمأجور فإن عنصر الإساءه بالمعنى الذي قصده المشرع غير متوافر.
2 ـ إذا كانت الإحداثات قد تشكل مخالفات بلديه فترتب عليها غرامات بلديه أو رسوم بلديه. كما أنها تشوه منظر البناء وتحد من الاستفاده من النور والهواء لبعض أقسام البناء. فإن ذلك لا يشكل إساءه بالمعنى الذي قصده الشارع. وعلى المتضررين من مالكي وسكان الطوابق المتضرره مداعاه المطعون ضده أو الإشتكاء عليه من أجل إزاله ما أحدثه خلافاً للاتفاق أو العقد أو المطالبه بالتعويض.
قرار رقم * (قرار رقم 170 أساس 623 تاريخ 8/5/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).