تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6612

إيجار ـ إخلاء لعله الإساءه ـ إحداثات ـ ضرر ـ إعاده الحال ـ تحسينات:
1 ـ ليمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور تؤدي إلى التخليه لا بد من تحقق الضرر وأن هذه الأعمال قد ألحقت ضرراً بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته وأوهنته. أما إذا كان الأمر سينتهي إلى إمكان إعاده الحال إلى ما كانت عليه دون أن يضر ذلك بالمأجور فإن عنصر الإساءه بالمعنى الذي قصده الشارع غير متوفر.
2 ـ إذا كانت التزيينات تزيد من تحسينات المأجور ولا ترهقه فلا عبره لأيه قيود مقابل الخبره الفنيه التي تجريها المحكمه.
قرار رقم * (قرار رقم 128 أساس 249 تاريخ 20/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 32 لعام 1984).