تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6613

إيجار ـ إخلاء لعله الإساءه ـ إحداثات ـ ضرر المؤجر ـ وهن المأجور:
إن الاجتهاد قد استقر على أن الإحداثات المعتبره تخريباً موجباً للتخليه هي التي توهن المأجور وتلحق ضرراً به وبالمؤجر وخاصه إذا كانت لا تتنافى مع شروط العقد.
قرار رقم * (قرار رقم 108 أساس 271 تاريخ 9/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 33 لعام 1984).