إيجار ـ إخلاء لعله الإساءه ـ إحداثات ـ ضرر ـ أعباء ماليه:
إذا كانت الإحداثات في المأجور هي من قبيل الإحداثات الخفيفه من الأترنيت والزجاج والتي يمكن إزالتها في أي وقت ولا تشكل أي عبء على المأجور ولا ترهقه أو توهنه فإن طلب الإخلاء لعله الإساءه غير وارد.
قرار رقم * (قرار رقم 567 أساس 98 تاريخ 22/11/982 ـ مجلة المحامون ـ ص 34 لعام 1984).