تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6615

إيجار ـ إخلاء لعله الإساءه ـ إشاده غرفتين في حديقه ـ مخالفه أنظمه المحافظه ـ ضرر المأجور:
1 ـ إذا كانت إشاده الغرفتين في الحديقه لم تحدث تبدلاً أو تغييراً في هيكل المأجور نفسه الذي مازال قائماً بكامل مشتملاته وجميع أوصافه فإن ذلك لا يشكل أي ضرر للمأجور وللمؤجر المطالبه بإزالتها وتسليم المأجور كما كان عند تسليمه إليه.
2 ـ أما بالنسبه إلى مخالفه أنظمه المحافظه فأمر يعود لهذه الدائره وبإمكانها مباشره صلاحياتها القانونيه بالهدم أو بعدمه وفق أنظمتها الخاصه بها.
قرار رقم * (قرار رقم 120 أساس 200 تاريخ 23/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 36 لعام 1983).