تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6616

إيجار ـ إخلاء لعله الإساءه ـ إحداثات ـ ضرر المؤجر ـ ضرر العقار ـ قرار هدم ـ مخالفه أنظمه البلديه:
1 ـ الاجتهاد القضائي يستقر على أن من حق المستأجر أن ينشىء في المأجور تغييراً لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر أو للعقار.
2 ـ الاجراءات التي تتخذها المحافظه بالنسبه للغرفه التي أشادها المستأجر في الوجيبه العائده للمأجور ثم تقرير هدمها لا توجب التخليه وليست إلا مخالفه للأنظمه البلديه التي تبيح لها هدم أي بناء مخالف لهذه الأنظمه.
قرار رقم * (قرار رقم 138 أساس 244 تاريخ 30/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 37 لعام 1984).