تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6617

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ إحداثات ـ ضرر المأجور ـ خبره ـ صلاحيه الخبراء ـ تقدير الإساءه:
1 ـ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التخريب الذي يوجب التخليه من المأجور هو الذي يؤثر على سلامه البناء ويضعفه ويسبب الإضرار فيه. وقيام المستأجر بأعمال إنشائيه في الوجيبه لا توهن البناء إلا إنها تحد من النور والهواء لا توجب التخليه. وللمتضررين مداعاه المستأجر لرفع الضرر عنهم.
2 ـ إن تشكيل الإساءه لا يجوز للخبراء أن يقرروها لأنها من حق المحكمه وأن عملهم يجب أن يقتصر على الناحيه الفنيه فقط وهي بيان ما إذا كان قد حصل وهن أ, ضعف في بناء المأجور وعليهم أن يشيروا إلى ذلك من الناحيه الفنيه.
قرار رقم * (قرار رقم 80 أساس 137 ـ تاريخ 29/3/1984 ـ سجلات محكمة الاستئناف).