تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6618

إيجار ـ تغيير مادي ـ إذن المؤجر ـ تغيير معالم المأجور ـ تغييرات جوهريه:
منع المستأجر من إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجره وضار بالمؤجر إلا بإذنه صراحه أو ضمناً (م 580/1 مدني) ـ ورود الإذن في صيغه عامه ـ لا يبيح للمستأجر إجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها بحسب ما أعدت له.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 692 تاريخ 22/2/1978 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الثالث ـ ص 743 فقرة 1344).