إيجار ـ تعديلات جوهريه ـ إزاله التعديلات ـ فسخ العقد:
الإذن الصادر من المؤجر للمستأجر بإجراء تعديلات جوهريه بالعين المؤجره ـ إجراء المستأجر تعديلات تتجافى مع طبيعتها بحسب ما أعدت له ـ جواز مطالبته بإزاله التعديلات أو الفسخ ولو قبل انتهاء العقد ـ اختلاف ذلك عن الالتزام بتسليم العين في نهايه العقد بالحاله التي كانت عليها.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 692 تاريخ 22/2/1978 ـ المرجع السابق ـ ص 734 فقرة 1345).