Call us now:
أصول ـ تبليغ
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الأول دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل إقامته وتبليغه بطريق الصحف.
(نقض رقم 1301 أساس 476 تاريخ 15/6/1964محامون ص108 لعام 1964)
أصول ـ تبليغ
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الأول دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل إقامته وتبليغه بطريق الصحف.
(نقض رقم 1301 أساس 476 تاريخ 15/6/1964محامون ص108 لعام 1964)