الاجتهادات الخاصة 662

أصول ـ تبليغ
نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الأول دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل إقامته وتبليغه بطريق الصحف.

(نقض رقم 1301 أساس 476 تاريخ 15/6/1964محامون ص108 لعام 1964)