إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ سكن ـ تصوير:
إن اقتطاع المستأجر غرفه من المأجور وفتحه لها باباً على الشارع العام وجعله منها محلاً لتعاطي مهنه التصوير يعتبر طغياناً على العقد الذي تم بموجبه تأجير العقار للسكنى يبرر الإخلاء.
(نقض سوري رقم 1331 أساس إيجارات 1241 تاريخ 24/11/1976مجلة المحامون ـ ص 69 لعام 1977).