تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6621

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ سكن ـ تجميل:
إن تبديل وجهه استعمال المأجور من سكن وتجميل سيدات إلى محل تجاري مخصص للتجميل ينطوي على مخالفه لشروط العقد تستدعي الإخلاء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 739 أساس إيجارات 761 تاريخ 27/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 69 لعام 1977).