تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6622

إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ سكن ـ حلاقه:
إذا جعل ابن المستأجر إحدى غرف المأجور للسكن صالوناً للحلاقه. فلا يؤدي ذلك بالمستأجر إلى الإخلاء مادام أن قيام المستأجر بتخصيص بعض المأجور لتعاطي مهنه ما (حلاقه ـ خياطه) لا يعتبر إساءه في الاستعمال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2353 أساس إيجارات 2430 تاريخ 14/12/1977 مجلة المحامون ـ ص 134 لعام 1978).