إيجار ـ تخليه للإساءه ـ مخالفه العقد ـ تغيير الاستعمال ـ ضرر ـ تغيير كامل ـ تغيير جزئي ـ طغيان الاستعمال:
إن تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور تغييراً كاملاً خلافاً لشروط العقد يشكل مخالفه موجبه للإخلاء دون شرط ثبوت الضرر فيما إذا كانت المخالفه تشكل طغياناً على عقد الإيجار وأما إذا كان التغيير جزئياً فيصار إلى الاستئناس بالخبره.
(نقض سوري رقم 1467 أساس إيجارات 536 تاريخ 14/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 545 لعام 1978).