إيجار ـ تخليه للإساءه ـ دار سكن ـ تغيير استعمال ـ عياده ـ ضرر ـ طغيان الاستعمال ـ مهنه منزليه:
إن تغيير وجهه استعمال المأجور تكون موجبه للإخلاء إذا كانت ضاره بالمؤجر أو المأجور أو شكلت طغياناً على عقد الإيجار. ويجب التفريق بين ما إذا كان الاستعمال يشكل طغياناً على العقد أم يعتبر مهنه منزليه وبيان الضرر.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 480 أساس إيجارات 183 تاريخ 16/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 262 لعام 1978).