إيجار ـ تخليه للإساءه ـ تغيير استعمال ـ متجر ـ مصنع:
إن مجرد تحويل المستأجر المأجور من متجر إلى مصنع دون موافقه المالك يشكل إساءه لاستعماله ولا محل لإجراء أيه خبره فنيه حول تأثير الآلات المستحدثه في المأجور على سلامه البناء.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 609 أساس إيجارات 547 تاريخ 9/5/1976 ـ مجلة المحامون ص 583 لعام 1976).